كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

ألا

لانه جاز عليه الغلط والكذب قد يمكن منه يفرط والحق عندى مع أبي حنيفه فانه المصيب في القضية لان ما أفتى به العدل كما لنا رواه حجة فلتعلما فما رواه حجة بعدله ألا ترى تبطله بجهله مادام حكم العدل لا يفارقة فقوله عليه قد نصادقه تري ما قاله عن النبي فتوى وشبهها لذاك السبب أنقبل المنسوب للمختار ونجعلنه عمدة الآثار ونتركن من ناقل الأخبار فتواه ليس ذاك من مختارى وانما يفعله عندى أحق (1) بالاتباع ان يكن معنى صدق وأنه ندري به ماقد نسخ من شرعنا وما له يوما نسخ ودونه لم نعلمن مانسخا ولا الذي في الشرع يوما نسخا لنا واسطة لاتنكر وعنهم جاء الهدى والأثر هم نقلوا عن النبي المصطفى أحكامه على التمام والوفا فكيف يفعلون ضد الحق أو ينطقون بخلاف الصدق لسنانظن ذاك في خيارهم لكننا نجري على مضمارهم وليس هذا من مقامنا فلا نطيل فيه القول يا ابن النبلا محل ذاك في أصول الفقه قد حققه كل إمام مجتهد وماذكرناه هنا ياذا النهى الا لتأصيل دليل الفقها أعني دليلا جاء للغسل اعلما اي من ولوغ الكلب عند العلما وكيف بالثلاث أفتى الراوى لخبر السبع دليلا حاوى وما الذي أثبته الأكابر في ذاك لما وقع التشاجر كل الى وجه تراه يذهب وماهو الأولى لنا والأصوب (1) قوله وانما يفعله عندى احق اي ان نتابع الراوى فيما فعله دون مارواه لانه لا يصح للراوى أن يعدل عما روى الا لعلة ونحن نجهل تلك العله والله اعلم اه

-

198

-