كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

فقد

جري بنا عنان القلم هنا لايضاح السبيل الأقوم وقال بعض فى التراب لم يكن في كل مرة بقول قد زكن في الترمذي قال أولاهنا يكون أو قال بأخراهنا ومثله لابن سلام القاسم وقيل أولاهن عين اللازم وفى أبى داود قال السابعه تكون بالتراب وهي واسعه وقيل في ثامنة يكون وهو حديث عندهم مصون وقيل في الأولى وفي السابعة فقط في رواية جامعة ينقلها لنا الربيع الماهر عمن هم أئمة أخاير ومالنا الشارع يوما حددا فالاقتصار دونه لن يحمدا وان نكن ذلك منه نفهم فانه أوتي مالا نعلم خذو الذي جاء به الرسول فانه اليكم مرسول لانظر عند ورود الأثر وعنده ماشان ذاك النظر والخلف فى التتريب بعض أوجبه والبعض لم يوجبه لكن ندبه

وكل من قد أوجب التسبيعا أوجبه فترب الجميع ولم تقل بذلك الاحناف كلا ولا العترة ذاك وافوا ولم يقل بواجب التتريب جابرنا في قوله العجيب ومثله ضمام نجل السايب لم يك ذاك عنده بواجب وللوجوب صحح القرافي من قوم مالك بلا خلاف واننى أصححن ماصححا لما عليه من دليل رجحا وكل قايل على مابان له بني مقاله وعنه أصله والفهم فهو مخرج الادله أي من أصولها بحسب العلة لاسيما أي في القياسات فتلك والفهم في الدليل فهو المنبع عليه أقوال الهداة توضع ومن منشأ الخلاف فاعلما وذاك أمر عرفته العلما

روح

الاجتهاديات

-

199

-