الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠١أداما
ولم يخص معطى الجزية في ذلك كلا عند كل منصـ ولم يخص لطعام أبدا دون طعام منهم يوما بدا حينئذ ذباحهم حلال وطبخهم وكل ماينال وكل ذاك طاهر ولا خفا فيه علي الأصل الذي قد سلفا بل قال قومنا حلال قبل أن ينزل قول الله فيه فاعلمن وغنموا من خيبر والتمر والاثمار والطعاما والقطب قال ينجسن منهم كما من غيرهم على سواء فاعلما لكنه يقول بالتورع عنهم وهكذا أرى فيما معي وقالت الاصحاب مهما دفعوا لجزية فالطهر فيهم يرفع وان هم لم يعطوا جزية فلا وهو الشهير عندهم قد نقلا وأولوا الطعام بالذبايح لما لديهم من دليل راجح قلت متى قيل بطهر البلل من الذباح فمن الغير اقبل اذ ليس فرق واضح فينتحى ولا دليل للخصوص رجحا وقال بعض كل ذاك نجس ما عملوا أو حملوا أو لمسوا قد دفعوا الجزية او لم يدفعوا كذاك عن بعض الهداة يرفع والنار للانجاس أيضا تذهب والريح والشمس وعهد يذهب وطاهر مامات من انسان ان كان في الاسلام ذا إيمان الا ينجس المسلم حيا لا .. ولا ميتا عن المختار نصا نقلا وقيل أيضا نجس فيغسل وينقض الوضوء حين يفصل والخلف في الحلق لشعر الراس ليس به مع بعصهم من باس وقيل ايضا نجس كما اشتهر واثبت الأول عندنا النظر والخلف في المنتوف من كل الشعر والريش أيضا وكذاك في الوبر أن يعلقن شيء بذاك أو يكن لم يعلقن في الكل خلف قد زكن وان ترى نجاسة على صبى أو حيوان ومضى في السبسب
-
201
-