الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢وجاء والانجاس منه ذاهبه فقيل تكفيها فدعها غايبه وقيل في الصبي حتى يعلما بغسلها ومن يكلف فاعلما وقيل بل ثلاثة الايام تمضي عليها أي على التمام وبعدها نحكم بالطهارة وهو احتياط جاء في الديانة ومن يظن الجرح ليلا يلزمه ينظره والحق فيه نعلمه وان يصلي حيث ظن والنظر أهمله قصر في الدين الحذر والدم من حجامة لو طهرا او كان من جرح هناك انفجرا لم يرق أو كان رقا لا يطهر لو ألف مرة هنا يطهر وقيل ان جرى عقيب الغسل فطاهر وقد روي عن عدل والأول الواضح والصحيح فهو دم عندهم مسفوح وكل شيء نسله يتبعه في الطهر والتنجيس قد يجمعه وبعر الفار الصحيح نجس وقيل بل ذلك ليس ينجس وعله لكثرة البلوى به وذلك الظاهر أي في بابه والقمل فهو نجس بلا مرا صل به في الثوب والله اشكرا فقد عفا مولاك عنه لو لزق بالجسم أو بالثوب كان ملتزق قد عمت البلوي به فلاحرج صل به ان ساكنا أو قد درج مسسته هناك باليد قد يتقض الوضوء للتعبد وماجرى من خلف راس الجمل فطاهر عند رجال العمل والحيوان طاهر إن ذكيا الا الذى من فرجه فاستثنيا
وان
وقد أتى خلافهم في المبوله طاهرة مع بعضهم محلله
دليلة لم يروعن هادي البشر تنجيسها ولا عن الصحب الخير وجاء في آثارهم تنجيسها لنظر أظهره تأسيسها بأنها مخزنة البول فصح تنجيسها عندهم اذا صلح والخلف في روث الطيور الجارحة ذات مخالب بهن جامحه
202
-