الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤نجاسة المايع
وحيث ان الشرع لما يهمل شيئا وقد أوضح أصل العمل في كل شيء قد ابان مالزم من جامد ومايع فيه حكم لان ذاك بالضروري عرف شرعا اليه المرء حينا يزدلف فكل مايع اذا تنجسا يترك لا تستعمل المنتجسا والفرق بين مايع و جامد قد جاء في قول أولى المراشد ما سقطت فيه النواة مايع أو خاتم حدد ذاك الشارع وما عدا ذلك فهو جامد أوضح ذاك العلما الاماجد وان يمت في جامد فأر وما ضاهاه ينزعن حين علما ومايليه هكذا ومابقي فذاك طاهر خليطا أو نقي
والمايعات حكمها تهراق ان كان قد مازجها الارهاق وحيث تبلغ النواة نجس في الجامدات هكذا قد أسسوا يزال مايظن انه نجس وتركه يرضي به کل تعس وبيعه يحل لكن يلزم ان يخبر الشاري على ما نعلم يكون للسفن بذاك تدهن مثل الدلا وذاك لا يستهجن
|
204
-
٢٠٤ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.