كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

وان يكن هنا دليل قد ثبت بأنها من زمن تنجست فهل اعادة الصلاة تلزم وذلك الواضح فيما نفهم وهو الصحيح كان مني عن نظر حتى وجدته مقولا في الأثر والحمد لله على وفق الهدى وماله من الهدى لنا هدى وتطهر الآلة بعد النزح لانها تتبعها في السفح وان أرادوا حفر أخرى حفروا حيث أراد واهكذا لم يحجروا ان دفنت تلك وان لم تدفن تفسحوا عشرا على تيقن أعني بذاك أذرعا وقد يرى بعض هناك ستة ولا مرا وهو احتياط عند أرباب الهدى ولا لزوم فيه فادر المقصدا ولا أرى الا ارتفاع الضرر فاستعملن في الدين أمر الحذر

-

-