الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨فما يكون قدر قلتين فذاك طاهر بغير ميـ واختلفوا في قدر القلتين على أقاويل أتت في تين فالقلتان قيل قربتان ونصف قربة بلا نقصان وقيل بل بالرطل عن خمسمائه وزن لهم أحكامه متممه والقلة الجرة عند الصحب يحملها الخادم دون ريب يعنى على المعتاد في استخدام عبيدهم قد جاء في الاحكام
رجح
لكنه مادون القلتين قد خالف ما فوقهما ولا فند پنجسه ماكان قد لاقاه لو لم يغير وصفه أراه وذاك منسوب الى الجمهور من صحبنا في الأثر المشهور وهكذا ينسب لابن عمر وعن مجاهد أتى في الأثر وهكذا لأحمد بن حنبل كذاك عن اسحاق في قول جلي وبعض أهل البيت أيضا يذكر ذلك عنهم ولا يستنكر وهكذا للشافعيين اتضح والحنفيون لديهم قد وقيل لا ينجس ماء أبدا بما يلاقيه كذا قد وردا ولو قليلا كان ذاك الماء الا اذا غيره البلاء وذاك للبحر الخضم قد نسب اعنى ابن عباس اليه قد ذهب كذا أبو هريرة وجابر وهو أبو الشعثا الامام الطاهر والحسن البصري أيضا وأبو عبيدة اليه ايضا يذهب وهاشم وهو الخراساني الأجل وابن المسيب الفتى عنه نقل عكرمه وابن أبي ليلى وليسا من رجال المذهب وهكذا داود الظاهري ومالك ومثله الثوري وهكذا ينسب ينسب للغزالي من قومنا في واضح الأقوال فكان من تعارض العموم منشا الخلاف قيل والمفهوم فقوله الماء طهور لم يكن ينجسه شيء عموم حيث عن
وهكذا
-
208