الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩القلتين
لكن حديث دلنا ان الأقل ينجس بما عنا فخصص المفهوم للعموم وذلك الدليل عند القوم والخلف هل جاز به التخصيص بل الجواز عندهم منصوص (والرجز فاهجر) قد غدا دليلا لهم فكن من تبع التنزيلا واوردوا أدلة عن النبي قد أثبتت صحة هذا المذهب لكن حديث القلتين اشتهرا في طهره الا متى تغيرا لو شربت منه السباع لم يزل في الحكم طاهرا فدع عنك الجدل وترد الحياض أيضا فسئل عنها النبي المصطفى بدر الرسل قال لهم ما ولغت لها وما يبقى لكم أورد ذاك العلما معناه فهو طاهر أي مابقي حققه كل فتى فتى محقق فاستعملوه مطلقا ولا حرج فطهره لذا الحديث منبلج وذلك الاطلاق في ماء الفلا ورودها منه بظن حصلا لم يتحقق أنها قد انها قد وردت لكنه ظن هناك قد ثبت مر بصحبه روي على رجل كان على مقراته ليلا نزل وذاك حوض يجمع المياها قد نصبوه جامعا إياها قال له الفاروق جهرا ولغت عليك ياهذا السباع فارتوت قال له النبي لاتخبرا ياصاحب المقراة جزما عمرا فان هذا متكلف لما لم يعنه من أمرها لتعلما ان لها ماحملت يقول … في بطونها) أي شربته فاعرف وما بقى لكم شراب طاهر معناه اذ قال طهور ظاهر فالعفو عنها قد نشا من عدم علم بما هناك من تحتم ودل ذاك عندهم وقد طهر هناك سؤرها لذلك الخبر وبعضهم قيده بأن يرى أي ماءها من قلتين أكثرا قال به النبي للامير فاروقنا الغضنفر
الشهير
-
209
-