كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

وهكذا الفظ الحياض أرشدا الى اعتبار القلتين أبدا تجمع في الغالب فوق ماذكر وقيل لا دليل فيه يعتبر فاعلما وهكذا تنقص عن ذاك أفهما

لأنها تزيد حينا

وقدر القلتين لما ينضبط

الحوض عند من لذاك يشترك

وان ترى الهرة منه تشرب فطاهر بلا خلاف يحسب والحوض والاناء في ذاك سوا وقد روى فيها الحديث من روى أصغى لها أبو قتاده والاناء لتشرين منه حسنا رووه

طاهرة مع

كل المسلمينا

تفترس

فهي من الخدام الطوافينا والشافعي هكذا يقول وهو الذي جاء به الدليل وقال بعض سؤرها منتجس لانها عندهـ تفترس الفار فقد صارت سبع وهو قياس مع نص قد وقع فذاك فاسد بلا خلاف وذاك معروف مع الأسلاف فانه لاحظ عندى للنظر كلا ولا أقبله مع الاثر كذا أبو حنيفة قد ذهبا يوما الى تنجيسها وما أبي يقول ذاك نجس كالسبع لكنه خفف فيه فاسمع يقول بالتكريه فيه فاعلما لخبر رواه قوم علما ولفظه السنور أيضا سبع وذاك للظهر معي لا يرفع يقول فيه سبع وقد حكم بأنه الطاهر في نص علم فمن عموم الحكم فى السباع يخرج ذاك دون مانزاع فهو يكون طاهرا وهو سبع غير محال وله ماقد شرع فليس كل سبع يوما نجس والحكم فيه جاء غير ملتبس وجاز أن يستثنين في الشرع من العموم للدليل الشرعي وفي حديث جابر أن النبي من سؤرها كان توضا فاعجب ممن يقول أنها لم تطهر فالهر طاهر لهذا الخبر

210