الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٧التميم وأحكامه
عند بذاك في اللغة القصد هو التميم العلماء يعلم ثم على الخصوص في الشرع عرف طهارة الى التراب تنصرف توجبه ضرورة الاعدام للماء حسب واجب الاسلام للوجه واليدين قد يستعمل مع عدم الماء هناك يفعل أو عند خوف الضر منه يجتنب وذاك بالكتاب في الدين وجب وهكذا في سنة الرسول كذاك في الاجماع للفحول من شك فيه أوله قد جحدا فذاك مشرك حليف للردى خصت به أمة صفوة الرسل نبينا ومن به الوحي كمل عزيمة كان من الله لنا أو رخصة عند الهداة الفطنا وبعضهم قال عزيمة لمن قد فقد الماء وذا قول حسن وهو يكون رخصة للعذر عن الوضو بالماء للمضطر والقول بالرخصة فهي واجبه على الذي اضطر اليها قاطبه اذ لم يقل بتركه انسان إذ كان لاستعماله امكان لم يعسرن في أغلب الأحوال والدين يسر ظاهر الكمال كم رخصة وجوبها تأكدا كالقصر في الأسفار مع أهل الهدى والأكل للميتة في اضطرار ان خاف للهلاك والبوار والله قد من به على الورى من لطفه من به ويسرا
لحكمة يعقلها الاخيار ويهتدي لسرها الابرار بالبيداء جاءت به دلائل الانباء
نزوله
قد كان
الصديقة
عند انقطاع عقد تلك السيده عائشة انقطاعه بليل فنزل له النبي هكذا
كان
الممجده
نقل معهم
وليس عند القوم ماء لا .. ولا هناك من ماء رواه الفضلا
-
217 -