كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

ومن يخف من اللصوص جاز له تيم

وهكذا يجوز

ان خاف فعل الجهله تيمم في المطلب اليسير كمن جنى الشوع أو الجرادا أو كان شبا كافتي مصطادا دليلهم ايضا حديث العقد وانه من الهدى والرشد له اقام المصطفى لغير ما وهو حقير عنده قد علما فمن يخف ضياع مال ان طلب للماء فالعذر له عن الطلب اذ قيمة العقد يقال اثنا عشر دراهما قد ذكروها في الاثر وهو جلي واضح للعقلا يفهمه منا منا الكرام النبلا وفيه أحكام تركنا ذكرها ولم نطل بالنظم يوما حصرها تذكر في أبوابها ولا جرم قاعدة جرى عليها من علم والمال لا يضاع لو قليلا وفيه فلتتبع الرسولا ولا يقال مثل ذايدعو إلى شح بحق الغير يا ابن الفضلا ومثله اضاعة المال ورد بها الحديث في الربيع المعتمد والارض للمختار صارت مسجدا وتربها الطهور ان تعبدا كرامة خص بها المختار بذاك قد صرحت الاثار والمسجد الذي عليه تستقر مساجد الذي يصلي فاعتبر وتلك سبعة عليها يسجد اذا يصلي وبها يعتمد القدمان ثم الركبتان وجبهة وبعدها اليدان فالترب للاحداث أيضا يرفع لكونه الطهور فيما يشرع فالما طهور وكذا التراب فهو ينوب عنه اذ يصاب وفى الكتاب بصعيد طيب وذاك قيد للتراب الأطيب فاعلما فغيره ليس يصح اذ شرط الطيب قولا محكما وذا هو المذهب للاصحاب وانه المعروف بالصواب وهكذا قالت به العترة في ماقد

روي والشافعي فاعرف

219

-