كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

كلهم لذاك

يعتمد

وهكذا داود ثم أحمد ومعدم التراب فليعدل إلى أقربه شبها لعذر حصلا وذاك كالسباخ والرمال واجر ونحو ذاك ذاك الحال معذرة الى المليك الأكبر فهو الذي أوجب ذاك فاشكر لكن أبو حنيفة ومالك وبعده عطا الفقيه الناسك وهكذا الثوري والأوزاعي قد عقدوا عقيدة اجتماع الأروض للتيمم وما عليها هكذا

بها

هناك

فلتعلم

فجوزوا دليلهم حديث عمرو جعلت لنا جميعا مسجدا فيما ثبت وجعلت لنا طهورا أيمنا تدركنا الصلاة هذا فافهما نتمسحنا ثم نؤدي واجبا قد عنا وعن أبي أمامة كمثله أحمد قد جاءنا في نقله فالارض للصلاة كانت فاعلم وهي التي تكون للتيمم صل على التراب اذ تصلي وغيره وذاك أصل الفعل وما عليه جازت الصلاة جازت به أيضا التيممات حينئذ غير التراب صحا فافهم وكن بالعلم لم تشحا هذا الذي به استدل القوم وانه ظاهره العموم قلنا لهم خصصه أيضا خبر عند الربيع وهو حبر معتبر وهكذا في مسلم مادلنا يوما على تخصيصه فلتفطنا وذاك واضح عليه المذهب وقومنا لغيره قد ذهبوا وفي حديث لأبي ذر كفى ولو الى عشر سنين فاعرفا لكنه فيه الصعيد الطيب كمثل مافي الذكر وهو المذهب والطيب الصالح للنبات كمثل ماقد جاء عن ثقات والبلد الطيب قال يخرج نباته كما عليه عرجوا يصح اي بغير الطيب وذا الذي عليه أهل المذهب

فلا

-

220