الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢١يكفي لكل مسلم لم يجد للماء في نص الحديث المسند كذاك للمريض عند أحمد السند والترمذي في صحيح ولو الى عشر سنين قالا فافهم ولا تصادق الجهالا ولم تكن عشر السنين قيدا كلا ولم تجعل له تحديدا لكن جرى ذاك على المعروف من معتادهم في كل تبعيد زكن فليس للحصر تكون العشر بل ليس في ذلك قطعا حصر لكنه في غالب الأحوال لم يعد من عشرا على كمال وواجد للماء بعد العدم يسقط عنه عنه واجب التيمم ويلزم الماء كذاك من قدر من بعد عجزه عليه فاعتبر الضرر ولا يجوز عند أمن الخطر
لانه يكون عند وان يصلى لله
فلا
وبعدها رآه في الأرجاء
يعيد للصلاة فاعلم أوضحة شرح الامام العلم وهكذا اذا تعافى بعدما قضى الصلاة ولها تيمما وعل بعضاً قال فليعد لها ان وقتها كان بعيد المنتهى والأول الشهير عند العلما والثاني كان لاحتياط علما والحق ما عليه أهل المذهب وعن سبيل صحبنا لاترغب وقد كفى الجنابة التيمم من كان للماء هناك يعدم فانه عذر وناب فاعرف هنا عن الماء لسر ماخفي والعذر قد يبيح ذاك فاشكر عفو مليك قادر مقتدر
221