كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

دليلهم حديث إبن عمر وهو دليلهم روي في الأثر ورده أصحابنا الاخيار لما به من علل تدار

ومن دليلهم قياسه على وضوئهم كذاك عنهم نقلا قلنا لهم ذاك قياس قد صدم نصا فبطلان القياس قد علم خبرا اذ ذاك عن عمار ضرغام الشرى

ومن دليلهم رووه في لقطه يقول للاباط

للاباط فكان للثلاث ذا اشتراط

قلنا لهم ذلك منسوخ فلا حجة فيه بعد نسخ حصلا والشافعي بنسخه قد حكما كما عن الاصحاب قول علما وهكذا لو كان باقي فى الحكم يلزمكم قول به فى العلم فمالكم يوما عن الاباط عدلتم عن أصل الاشتراط فللذراعين تقولون لما تركتم الاباط فيما ولما وجاء عن عمار فى الربيع يروى لنا بالسند الرفيع يقول ضربتان حسبما سبق في قولنا وانه قول صدق

ومن يكن اراد أن يصلي وهو على جنابة في الأصل

يلزمه تيممان

فاعلما لكل حال واحد قد لزما

فالأول الواقع للجنابة والثاني للصلاة والعبادة فواحد ناب عن الغسل الأجل والثاني عن ذاك الوضوء المستقل ونية لكل واحد تجب لانها اصل هناك قد حسب كمثل ماتلزم في الوضو هنا نلزم في تيمم مع صحبنا

(1) قلت لو قيس علي الوضوء لزم أن يساويه فى جميع أحواله وأينها أنه بعيد منه اه

223

-

-