الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤وجوبه
الاعذار التي توجب التيمم
والعذر قد يوجب للتيمم فلا توضا في المخوف المؤلم وجوبه صح لخوف الضرر فاعدل إليه خوف وقع الخطر مذهبنا كالعترة ومالك ثم أبي حنيفة والشافعي قال به في أحد قوليه مثل ماأتي في المسند وذهب ابن حنبل للمنع وعدم الجواز ضد الشرع والشافعي في أحد القولين كأحمد في قوله الهجين قالوا لانه لماء وجدا فلا عدول عنه مع أهل الهدى لكن احاديث الربيع تبطل أقوالهم وللجواز تنقل وقوله وان تكونوا مرضى يجعل هذا العذر أيضا فرضا كذاك لا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة بها الكتاب أنزلا وقوله لا تقتلوا أنفسكم ونحوها تثبت للعذر لكم فمن يخف برداً إذا توضا يهلكه فالعذر أضحى فرضا وكان في ابن العاص هذا وردا أجنب فى الشتا فخاف للردى وذاك عذر أوجب التيمما فلم يكن عمرو يمس فيه ما لكنه مال الى التيمم إذا استدل بالكتاب المحكم وذاك في ذات السلاسل التي قد عرفت في سير النبوة وكان عمرو قايد الغزاه وقد قضى بذاك للصلاة صلى بهم فأخبروا المختارا بفعله وما اليه صارا قال له النبي ياعمرو لما فعلت ما فعلته يوما وما
ومنه من أين علمت ذاكا ولم يكن وحي أتى هناكا قال وجدت الله في القرآن ينهي عن القتل وعن عدوان لا تقتلوا أنفسكم فخفت أن أقتل نفسي باغتسال حيث عن
-
224
-