كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

والله قد كان رحيما بالورى ولم يكن في دينه معسرا

فضحك الهادي سرورا بالذي

راه عمرو من صحيح

المنفذ

وذاك تقرير له قد أثبتا أفعال عمرو في تيمم أتى فكان للخوف دليلا واضحا يقضي به إسلامنا المصالحا ومطلق الخوف فلا يقيد بحالة على الورى تنكد وأوجب الايضاح ذاك الامرا فالدين لايزال دينا يسرا ومن لخوف كان قد تيمما صلى بمن كان توضا فاعلما لانه في حقه مثل الوضو ينقضه ماللوضوء ينقض وهكذا من خاف برادا في الحضر لأن أمر الخوف عنده استقر فان يكن صلى بهم فلا نرى اعادة تلزمه ولا مرا وان يكن لهم سواه يوجد فهو أحق هاهنا وأحمد وذاك من كمال هذا الدين وانه من شرف الأمين ومن يكن لم يترخصنا برخص الشارع يهلكنا روي أن جريحا أمرا بالاغتسال أو وضوء حضرا يسألهم هل جاز لى التيمم وكلهم كان له فاستعمل الماء فمات منه فأخبر المختار يوما عنه قد قتلوه فدعا عليهم بالقتل فيما رفعا هلا إلى السؤال يوما عدلوا ليعلموا من أمره ماجهلوا ان السؤال هاهنا الشفاء يزول بالسؤال ذاك الداء يكفيه من ذاك العنا التيمم والجرح معصوب ليسكن الدم ويمسح المرء على العصايب ويغسل الباقي من الجوانب أخرجه أيضا أبو داود والدار قطني في الهدى السديد ونحوه ابن ماجة رواه ومثلة الايضاح قد حاه وبعضهم بالبرد قد تعللا كما لنا الربيع أيضا نقلا

كما

فقال هم

225