كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

فصل في الاقامة

وكالاذان عندنا الاقامه

لمفرد وصاحب الامامه

الاسلاف

الاقامة

زيدت بها قد قامت الصلاة وهي دعا وكله خيرات وامر الهادي بلالا اذ دعا بذاك وهو للهدى قد شرعا ووافقتنا هاهنا الأحناف كما بذاك صرح وهكذا قد قيل أهل الكوفه والهادويون على وابن المبارك الفتى والثورى على صحيح الوارد المشهور دليلهم ماقد رواه الترمذي عن النبي في صحيحه الذي في خبر أثبت حكم الشفع لمن يؤذنن بحكم شرعى وذاك في الاذان والاقامة نصا صريحا جاء في الرواية وكان قد أفرد للاقامة ابن أبي سفيان ذو الزعامة قد كان يستطيل للقعود يوما على منبره المعهود والقوم في ذاك به قد اقتدوا كما عليه الشافعي وأحمد هذا وفيه أغرب الخطابي كما روي في أثر الاصحاب يقول كان مذهب الجمهور والعمل الجارى على المشهور في الحرمين والحجاز الأكبر والشام ذى الشان المنيف الأزهر وهكذا في مغرب ومصر واليمن المعروف في ذا الأمر كذاك في أقاصي المسلمينا كلهم في ذاك يفردونا أخطأ هذا المدعي تبجحا ولم يزل في وهمه قد كلحا وقد عرفت حال اهل الكوفة وانه قول أبي حنيفة وصحبنا على خلاف ماذكر من أين نال أصل ذلك الخبر هذا دليل شاهد ببطله وانه لم ينطقن بعدله قد ادعى قطعا خلاف الواقع مخالف به مقال الشارع

-

234

-