الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧وعند ماكبر قال المصطفى أيضا على الفطرة فافهم واعرفا المؤذن حكم النجاة هاهنا مستيقن
وعندما تشهد
لكنه
تشرع
متس
يقول فيه المصطفى قد خرجا جهرا من النار فخذه منهجا رواه مسلم الفقيه فاعلما في موضع النزاع نصا علما فانه ماقال مثل قول من أذن فافهم حجتى من السنن ولا يقال ذاك للمختار خص به عن ساير الابرار ولم يعارضه دليل يمنع لكنه ذكر هنا قد وليس مثل مايقول يمنع ف (مثل مايقول كان يرغب فيه بذاك العهد اذ لا يجب لانه دعامة الاسلام الاسلام ودعوة تعم في الانام وقرب عهدهم بعهد الكفر أثبت ذاك القول دون نكر والخلف هل قد تشرع الاجابه لكل من لكل من أذن للانابه وظاهر الأمر الأمر يفيد يفيد ذاكا اذا دعا في وقتها كذاكا فمن دعا الى الصلاة يتبع ان لم يكن أمر هناك يمنع وقد حكى القاضى الخلاف فاعلما عن سلف فضلهم قد علما فمن يرى التكرار في الأمور قال بذاك المذهب الخطير ومن يكن قد منع التكرارا يمنع ذاك هكذا جهارا ويلزمن عليه ان يكتفيا بمرة في العمر قولا رويا وذاك مرجوح بما نشاهد وما عليه العلما الاماجد وظاهر الحديث للقول اشترط لم يكف في القلب مروره فقط
(1) قوله ولم يعنف أحد يوما أحد بالوقوف على الدال فى الشطرين الأول والثاني ذلك ضرورة بل كان حق الوقوف على ألف تلاطلاق لان حكم النصب ثابت في الحالين فيسوغ في الشعر ما لا يسوغ في
غيره اه
237