كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

لان ذاك لا يسمى قولا والقول مطلوب فخذه أصلا والخلف هل فيه المساواة تجب فلم يزد على أذان قد كتب أعنى يقول مثل ما يقول مؤذن كذا لهم منقول كمثل ما الحيعلتان اذ بدا ذلك في لفظ الحديث مسندا اذ قال مثل مايقول فاعلما فالمثل قيد هاهنا فالتزما وقال بعض حوقلن في الحيعله جمهور قومنا كذا قد نقله

كامله

وذا عليه صاحب القناطر قد جاء عنه في مقال شاهر وخصصوا دليلنا المقدما بما رووا عن عمر نصا كما فانه خصص عند الحيعله لاغيرها قطعا بلفظ الحوقله ونحوه قد أخرج البخاري وهو دليل دون ما انکار وعله الحالات قد أبيحا كما ترى ذاك هنا صريحا ولم أزل على الاخير عهدا والله يهدينا المقام الأهدى والجمع أولى عندنا في الحيعله فجيء بها وأردفن بالحوقله وذاك وجه كان للحنابله قاعدة لهم هناك تجمع بين العام في الأصول والخاص عند القادة الفحول والأمر لا يعم كل حال فلا تجب في ساير الأحوال فأنت في الصلاة لن تجيبا ولا تكن له هنا وبعدها ليس عليك تشرع إجابة بل انها قد تمنع وهكذا مجامع ليس تصح منه اجابة بحكم متضح ولا لصاحب الخلا ماداما على خلائه ولاملاما ان المصلي بصلاته اشتغل وشغله بغيرها أمر حظل ففي الصلاة شاغل ولا مرا وقد رووا ذلك أثرا ففي الحديث (ان الصلاة نصا لشغلا) مانع الهنات وصاحب الخلاء والمجامع حالهما أمر لذاك مانع

مجيب

-

238