الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨كذلك
بيان الأوقات التي تمنع فيها الصلاة
والفرض والنفل جميعا منعا بعد صلاة الصبح حتى تطلعا كذاك بعد العصر ليس يصلح فرض ولا نفل على ماصرحوا أعنى بهذا الفرض ماكان قضا بأي وجه كان في الأصل مضى لوصليا في أول الاوقات فلا صلاة بعد قطعا تأتى وقيل يقضى مالها قد نسيا كذا منومة مقالا رويا وقيل ان كانت صلاة لسبب مثل خسوف أو كسوف تستحب الصلاة للزلزال جازت هنا في واضح الاقوال لان وقتها الذي فيه تقع كذاك قطب العلما لنا رفع كذا صلاة الميت بعضهم منع وبعضهم أجازها فيما سمع ومن ينم عن مغرب وعن عشا وفجره لثقل نوم قد غشي يقدم الأولى على التوالى عند القضا قطعا بلا جدال وبعضهم قال صلاة الميت قد تجوز بعد الفجر والعصر الأسد عند الاستوا لماعنا من ذاك والتعجيل فيه استحسنا كذاك قيل سجدة القرآن رواه أهل الفضل والعرفان والمنع قيل واقع لعلة لاحظها الشارع هادي الامة وقيل من نام عن الصلاة حتى تقضى واجب الاوقات يصنع معروفا رووه فى الأثر وقيل في النوم فقط قد ذكر فيخرج النسيان وهو واضح وقيل لا معروف وهو الراجح وقيل في العشاء والفجر الاتم وقيل في الأولى فقط قد رسم وقيل في النوم عن العشاء يلزم تغليظ بلا امتراء ان فات وقتها أتى صريحا عن قطبنا فلتطلب التصحيحا وفارغ من عصره وقد ذكر ظهرا له فاتت فما القول الابر
كذاك
-
268
-