كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

قيل يصلى ظهره وليعد لعصره على اشتراك أبدى

فقط والعصر عنه هاهنا منحط

وقيل يقضى ظهره لانه صلاه قولا قد بني على انفراد واضح فاستبن وركعتا الطواف ان طاف عقب طلوع فجر فالصلاة قد تجب كذاك بعد فرض فجرطافا أو بعد عصره مقالا وافي أو بعد أن تغرب والصلاة لم يكن قضاها والخلاف قد رسم يقدم الصلاة الصلاة او يؤخر اعنى صلاة للطواف تذكر وقيل جاز النفل قبل المغرب كذا القضا عند الامام المغربي وهكذا صلاة ميت فاعلما رواه أحبار كرام علما يقول صلوا أي قبيل المغرب ان شئتم ركعتين قد قال النبي

-

269

-