كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

ترك الصلاة عمدا

وحيث ان الجهل في الأنام يدعوهم لاعظم الاثام يرتكبون أوعر المراكب ويفعلون أخبث المكاسب تمردا منهم على الأوامر بالجهل شأن كل غر خاسر يدعوهم لذاك داعى البطر فيقعون في مهاوى الخطر نعوذ بالله العظيم الصمد من جهل حقه وفعل المفسد فان يتب تاركها ويرجع ماذا عليه في المقام يشرع أعنى من القضاء لاغير وما يلزمه عند الهداة العلما خلف لهم في تركها عن عمد هل يجب القضا لها بالقصد فقبل بالوجوب من حيث وجب يوما على الناسي ونائم تعب لأنها تعلقت بذمت باقية كالدين اي في رقبته والدين لا يسقط الا بالادا كذا الصلاة ان يكن تعمدا وفى الحديث دين مولانا أحق وذاك بالقضا علينا قد نطق وقال بعض لم يكن في العمد حكم القضا مع عظم التعدي فانه ان ضيع الصلاة قد الله الأحد مع وذاك بالاجماع عند العلما أى في هلاكه مقالا علما وفعله من بعد وقت لا يصح الا بأمر شارع اذ يتضح ولم يرد أمر له فما القضا فقد ترى ذلك أمرا مرضا اذ فعله من بعد وقت لا يحط عنه الذي فيه عليه قد شرط ثم القضا بالنوم والنسيان مشترط فافهم فما التواني انتفاء الشرط قد يستلزم ان ينتفي المشروط فيما نعلم دليل ان من لم ينس لم يقض فما القضا عليه قد حتم فمن يضيع عامدا ما فرضا لم يشرعن في حقه حكم القضا

وهو

هلاكه

-

270

-