الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨أصل الصلوات
وكل شيء فله أصل ثبت يقوم فرعه عليه أو يبت والفرع زايد على الأصل بلا شك كما يعرف ذاك النبلا
كذلك
وذاك فى المحسوس والمعقول يعرفه فطاحل فطاحل العقول الصلاة فيها ثبتا هذا كما في النص أيضا قد أتى فركعتان أصلها في الحضر وهكذا قد ثبتت في السفر فزيد بعد في صلاة للحضر ثم أقرت تلك في حال السفر لان حال حاضر يخالف حال مسافر وانت عارف فالسفر الجامع للعنا استحق تخفيفها وهو بذا الحال أحق والحاضرون هم على كمال من امرهم في ساير الأحوال هذي هي الحكمة عندى فافهما وكم ترى اذا اعتبرت الحكما وفي الربيع ركعتين في الحضر ثم أقرت هكذا حال السفر وهكذا قال البخاري العلم وهكذا عن أحمد نصا علم وقال ذاك كان قبل الهجرة وزيد فيها بعدها لحكمة حيث اطمأن المصطفى فى طيبة مهاجراً لها لأمر مثبت والفجر لم تزد لطول الذكر فانه يطول يطول فيهـ فيها فادر ومغرب لم تنقصن ولم تزد لانها وتر النهار قد ورد حينئذ صح وجوب القصر وانه عزيمة في الأمر فما دليل من يقول لم يجب والحق عندى انه شرعا وجب وذا عليه صحبنا من سلف أو خلف كذاك عند الحنفي والهادويون لنا قد تبعوا فبوجوب القصر نحن نقطع وقد روى عن عمر وعن علي وسوف يأتي في محله جلي وفي سوابق الصلاة قد سبق قول بتأصيل الصلاة قد نطق
278