كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

والابن تابع أباه مطلقا مثل البنات هكذا قد حققا وقيل يتبعن اباه طفلا لا ان حوى البلوغ منه عقلا فهو مكلف وعن حكم الأب يخرج في لاحكام حسب المذهب عليه ما يجنيه من كل جرم والدين كالدين عليه قد حتم أما البنات يتبعن الوالدا لو بالغات فافهم الفوايدا الا اذا خرجن عنه انقطعا ملزومهن فافهمن ماشرعا ويوطنن واحدا من أربعه أي منزلا كان له قد صنعه أو كان بئرا عرفها قد اشتهر بأنها بئر فلان بأنها بئر فلان قد شهر والحوض أن كان وشعب الجبل للبدو يوطنونه في المثل والقصر أيضا وعليه يوطن منه مكانا فيه كان يسكن وقيل ان أراد كله وطن فهو له أو بلد فيه سكن وغير ماذكرته جاز له إيطانه اذا أراد نزله وجوزوا أربعة في حوزة على قياس بين المحجة جاز له تزويج أربع بلا خلف لنص في الهدى قد نزلا في كل بلدة تكون واحده فافهم فقد أوضحت تلك القاعده لكن كل واحد لم يكن اذ ذاك في أميال هذا الوطن لأنه لو كان في الأميال لكان واحدا بلا جدال وان يكن على البلاد جاير يحكم بالجور خئون خاسر متبعا هواه في الاحكام لكنه موحد إسلامي فتلك بلدة يجوز تسكن وجايز لمن يشاء يوطن لو كان الساكنون مشركينا وهم رعاياه كذا روينا وحكمه لا حكمهم فيها ظهر كما هم لا يطعنون في الأثر لا يظهرون الطعن في الاسلام فافهم شروط هذه الاحكام وان يكن ذو الشرك فيها حاكما ولو كتابيا خسيسا

??

ظالما

282