الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤لانحكمن فيها بحكم الشرك اذ ذاك قد زال بذاك الهلك وأي دار يقرأ القرآن فيها وفيها الاذان يسمع وأظهروا الاقرار بالرسول والحج في ظاهر ذاك القول ووجهوا للقبلة المعظمه وكل احكام الهدى متممه لكن خصال الشرك منهم تظهر كالله جسم عندهم مقرر أو صورة كمثل ساير الصور أو كان بالتحديد معهم يعتبر أو وصفوه بصفات الخلق او خالفوا واجب هذا الحق واتخذوا ذلك دينا لهم اليه يدعون مطيعينهم فهم جميعا مشركون فاعلما ودار شرك دارهم فلتحتما ودار الاختلاط فيها المسلم ومشرك فانظر الى من يحكم فان يكن يحكم فيها المسلم والأمر أمره فهذا أسلم وان يكن يحكمها الشرك المضل فدار شرك تلك في حق نقل ولا يجوز سفر لدار شرك وكان دون ما اضطرار وان يكن يضطر للسكون فيها فمعذور بغير مين كما اذا سبوه أو قد أجبرا على على سكونها بوجه قدرا جاز له سكونها خوفا على هلاكه وماهناك حصلا وجاز أن ألجاه الاضطرار لمكسب اتجار
لكنه
سببه
لا ينكحن بها … ولا يوطن فيها فالتسري حظلا لان ذلك من دواعي الوطن لذاك نمنعه من ذا السكن وقد أتى للحسن البصري قول وليس ذاك بالمرضي يقول دار الشرك جاز توطن ماتركوه وله لم يفتنوا ولا أحب ذاك اذ قد يلزم عليه أمر عندنا محرم من ذاك تنشيط لسوق الكفر ودعوة للغير قطعا قطعا فادر كأنه قال هلموا في الملا يدعو البرايا لضلال قد علا
—
284
-