كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

السفر

المحددا

وكل شيء فله حد عرف قرره الشرع كما روى السلف والحد للأسفار في القصر وقع منه الوجوب حسبما الله شرع لحكمة التخفيف حسبما سبق بيانه فيما مضى وذاك حق والفرسخان فهما حد السفر ومن يجاوز ذلك الحد قصر او كان في خروجه قد قصدا يجاوزن وذاك واجب وليس مستحب هذا هو المذهب والقول الأحب دل عليه خبر الصديقة عن أحمد المختار هادى الامة ان الصلاة فرضت في الحضر بركعتين وكذا في السفر الاحناف عليه مثل الصحب والأسلاف

والهادويون مع وهو الذى يروى لنا عن عمر كما

.

حده

رووه مذهبا لحيدر إلى أكثر أهل العلم فيما نقلا

والنووي ينسبنه كذاك قد روي لنا الخطابي من قومنا فمل إلى الصواب عليه جل فقها الأمصار مع علماء السلف الاخيار كذا عن البحر الفقيه العلم وابن أبي حفص بنص محكم ذهب والحسن المعروف عنده وجب

كذا

له والأموي عمر قتادة وحماد الفتى قد أو جبوه هكذا عنهم أتى فقال حماد يعيد من يكن أتم في اسفاره كما زكن وقال مالك يعيد ان يكن في الوقت وهو للوجوب يشهدن والشافعي خالفنا وأحمد والحق ما الصحب عليه اعتمدوا والقصر في القرآن قصر الخوف وليس قصر السفر المعروف عليه عندنا فاقصر إذا سافرت واحذر العنا وأصله خروج هادى الامة بصحبه يوما بذي الحليفة

والقصر مجمع

-

286

-