كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

وكان قد صلى هناك قصرا وقد أبان للأنام الامرا كما بذاك جاءنا نص الخبر

السفر

أراد تعليمهم وهي على ستة أميال تقع من طيبة فافهم لما هنا رفع وذاك فرسخان والحق اتضح كن من الى الحق الصحيح قد جنح

وقال بعض حده

المحدد

السفر

وقد رواه أنس بن مالك فانظره من مستوضح المسالك بالبرد أربعة لشرطه وصرحوا ان البريد يعتبر أربعة فراسخا حد وقيل بل ثلاثة الايام عند أبان أحد الاعلام وقيل بل ثلاثة الأميال عن مالك في أحد الأقوال وقيل بل اذا نواهن قصر لادون نية كذاك في الأثر فالقصر ان كان نواهن يصح وهكذا الاتمام قول متضح لكن عقيب الفرسخين قد وجب والصوم جاز هكذا ولا عجب وان يطل مقامه في السفر فالقصر واجب بنص الخبر ان لم يكن نوى به إيطانا فافهم فقد أوليتك البيانا وذاك ان حجة القصر أتت ثابتة فراع كل ماثبت

ليس تزول دون حجة

فاتق

ولا تبطل الا بدليل قبلا وقيل حتى يشتري دارا فعن ابي عبيدة كذاك ينقلن وقيل أو ينكح مع بعض الورى فانه مع ذاك ليس يقصرا فان يكن لأربع قد نكحا مفرقات في نواح تنتحى يلزمه الايطان ان لم تلتق أميال أوطان هناك فالقصر واجب اذا لم يعد بغير أمد من كذاك كان الصحب في الاسفار حتى يعودوا أي الى الديار كانوا يسافرون قبل أشهرا وكلهم فرض الصلاة قصرا وحسبنا قيام خير البشر في مكة مشتهرا في السير

عندنا

-

287

-