الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٨وذاك عام الفتح مثل العسرة أعنى تبوك وهي ذات الشدة وفى حنين قد اقام الهادى شهرا كما صح عن الأمجاد وقيل أربعين يوما يقصر وهو الصحيح هكذا قد ذكروا
وهكذا رووه عن إبن عمر لو طال بالانام ذلك السفر باذربيجان راهم على قصر الصلاة أشهرا لن تجهلا والحسن البصري قال لو إلى عشر سنين قصره لن يهملا مالم يكونوا أوطنوها فاعلما وهو الذي عليه منا العلما ولو أقام المصطفى اكثر ما أقام كان يقصرن لتعلما قد مضت السنة ياهذا على قصر الصلاة عند كل الفضلا وهو الذي يناسب المعقولا من شرعنا فاستخبر العقولا وعن على نجل زيد مثل ما مضى عن الأصحاب حكما عليما حكاه عن محمد المختار يفعله في مطلق الاسفار لأهل مكة يقول الهادي صلوا تماما أي بذي البلاد لاننا قوم غدونا سفرا خلاف ماكنا الصلاة نقصرا مبينا لهم بأنه غدا مستوطنا لغيرها على الهدى كي لا يظن أحد أرادا مكة ثم بلغ المرادا لا يرجعن لطيبة حين فتح مكة جاء في مقال متضح وقال عبد الله نجل عمر عن أحمد المختار خير البشر صحبت خير الخلق ثم لم يزد عن ركعتين وهو عندى المعتمد كذا ابو بكر وهكذا عمر عن ركعتين لم يزيدا في السفر وهكذا عثمان أي لم يزد فانظر بعقل صادق في المقصد وهكذا بقية روى لنـ قصر الصلاة صح عن نبينا يقول ركعتان حتى يرجعا لاهله أي أو يموت فاسمعا فهل يصح بعد هذا لأحد يتم للصلاة في أي بلد
-
288
-