الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩١وما الزروع عندهم تعتبر (1) حدا لراجع ولكن يقصر ويقصر البدو إلى أن يسمعوا أصوات أهلهم متى ما رجعوا والنار للقصر وللإيطان .. لا تعد في الحق متى تشتغلا لانها تلوح من بعيد بها اهتدى السارون أي في البيد والخلف في اصوات تلك الابل والشاء والنعاج عند المنزل والحق ليست توجب الاتماما ومن أتم استوجب الملاما
ومن أتم وهو في الأسفار يبدلها
يبدلها عندى فلا تمار
سنا
وقال بعضهم يكفرنا لانه خالف ماقد كذاك من يقصر في الأوطان يكفرن عن قادة أعيان ان لم يكن قد استطاع عودها في الوقت والعود كفاه زيدها ليس عليه ان أعادها اعلما شيء إذا فى الوقت كان استلزما وان نسيت سفرية … وفي أوطانها ذكرتها فلتعرف تصلها عندهم تماما وذا على أصل هناك فاما وهكذا الناسى صلاة الحضر ومادرى بها سوى في السفر فالقصر فيها واجب فلتقصر تكن على الحق ولله اشكر وان أصيبت بالفساد فالبدل كما أصيبت عندهم بلا جدل في حضر تكون أو في سفر فحسب أصلها تكون فانظر الا اذا الجمعة يوما فسدت فأربعا تصلين كما ثبت والركعتان وهما حال السفر ليس يسميان قصرا في الأثر لان أصل الفرض ذاك فاعلما والقصر في الخوف تراه العلما وقيل بل يسميان قصرا تسمية على اصطلاح يدرى
(1) قوله الزروع المراد بها المزارع الخالية من السكان حيث العادة تكون المزارع في أطراف البلدان فلا بعد المزارع من الأوطان فالراجع الى وطنه لا يصلى تماما في هذه المزارع اه
-
291
-