الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦ففضله بقصده قد
عظما والأمر للقصد مع الشرع انتمى وجامع للعجز والراحة قل افراده أفضل في راي الكمل وفي مسافر مقيم في بلد هل جاز جمعه على حكم ورد ظاهرة الجواز والتعليل قد يمنعه في رأي كل مجتهد كذاك قال السالمي العلم عن شارح الايضاح قولا يعلم والسبب الذي به الجمع يحل عندهم يعرفه القوم الكمل ضربك في البلاد بالاسفار لاي داع دون ما انار الا خروجا كان للفساد والبغي في البلاد والعباد فذاك أصله حرام فاعلما ذلك عبد بالخروج أثما وعله يوجد قول في الأثر ان له القصر يحل في السفر لانه مسافر وان يكن لبغيه فذاك غير ذا اعلمن فبغيه عليه والقصر له هذا الذي الفكر به علله وعلهم قد منعوا لأجل ما قام له من باطل قد علما والمرض المدنف أيضا سبب للجمع عندنا عليه المذهب كذا اختفاء الوقت عندهم سبب يحل للجمع ومافيه عجب يؤخرون هذه للاخرى لعل وقتهم أخيرا يدرى وعنده على التحرى جمعوا صلاتهم وذا لهم توسع لطفا من الله الجليل الأكبر بخلقه مع المضيق العسر كذا الوقوف عندهم في عرفه يحل للجمع وفى المزدلفه وذا الذي عليه خير الرسل كما عليه كل فاضل ولي كذلك استحاضة أضحت سبب ذاك فجمعها مع الناس أحب كذلك استرسال بطنه يرى للجمع يوما سببا ولا مرا وخوف فوت النفس والمال فلا شك لحكم الجمع قطعا حللا لان حفظ النفس واجب فلا يهملها وذاك أمر عقلا
-
296
—