كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

والمال كالانفس حفظه

وجب

ما قدمته

وحفظه للجمع قد أضحى سبب وما كنحو ذاك فالحكم اتحد والجامع العلة كل أحد مع ولا يصح الجمع أي في الحضر بدون فاعتبر لانه محل أمن والحذر لم يثبتن فيه لشيء يقتدر كيف يصح الجمع والاوقات حدودها جاءت بها الرواة من فعل جبريل الأمين فاعلما عينها لاحمد جالي العمى يقول وقت الظهر هذا وكذا ما بعده على قياد يحتذى لاي شيء عين الأوقاتا وأوجب التزامها اثباتا ولم يقل له اذا شئت اجمع هذا الذي أراه والحق معي وكم له مما يدل وهو حق فمالنا نعدل عن قول صدق والقصر والجمع هما قد شرعا لسفر لما عرفت فاسمعا والجمع أيضا دون قصر في الوطن لعلل آوردها أهل الفطن عرفتها فكيف تعدل عن منهج عليه سار الكمل وان تقل ان الربيع أوردا ذلك لافي سفر عن أحمدا أقول مارواه جمع الصورة أوضحها خير الورى للامة الظهر والعصر ثمانا صلى ومغربا ثم العشا الاجلا وذاك في طيبة لافي سفر وغير ذى خوف ولا في مطر ولا سحاب كان للشمس حجب وليس في ذلك عندنا عجب أراد أن لا يحرج الامة عن بحر الهدى الحبر منور الفطن معناه لا يوقعها في الحرج لكن أبان وجه هذا المنهج علمهم صورة ذاك الجمع لانه باب لهذا الشرع وليس يعنى انه لهم يصح كلا وربي ما الى ذاك جنح لو كان ذاك ما أراد البحر لشاع في الاسلام ذاك الأمر

وقد

وكانت الصحب لذاك تفعل ولم يصح عنهم فينقل

-

297

-