كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

وعلهم قد ذكروه والغرض من ذلك استحسانهم حيث عرض

لان تعيين الزمان قد خلا فى الشرع من فايده اذ تجتلى فقل أصلي الظهر والعصر معا جمعا أداء ما علينا شرعا وان جمعت للصلاة في الحضر متى عنا للجمع داع يعتبر قلت نويت الجمع بامتثال فعلا كما رخص ذو الجلال مؤديا لكل ما وقد وجبا متخذا ذلك شرعا مذهبا والجمع من ذى العذر بالقياس قد جاء عن عباهل اكياس قيس على متفق عليه في عرفة

عرفة كذاك المزدل

المزدلف

والجمع في الأسفار للمشقة فبان للجميع أصل الرخصة واستوت العلة في الجميع والحمد لله على التوسيع. وهكذا ذو السجن جمعه يصح للعذر والأعمى كذاك قد

سمح

ان كان في انفراده بحيث لا يدرك من يخبره من الملا وهل يصح النفل ايضا والعمل اعنى اليسير فالخلاف قد نقل قيل له سنة مغرب ذكر لأنها أكيدة كما شهر وقيل لاتصح وهو المذهب وان يرى فيها الجواز المغرب (1) لسنا لهم متبعين فيها لكننا نوكله اليها (2) جمع الهادى ولم يسبح بينهما شيئا وذا فصحح والخلف فى الكلام صح والعمل لكن جوازه لدي قد نقل من فعله صلى عليه الله وفي محله أخي تراه روى الربيع ذلك عن خير الورى قد كان في جمع على ماشهرا في عام حجة الوداع فانظر ان شئت ذاك في صحيح الاثر

اذ

(1) قوله اهل المغرب فهو مجاز بالحذف

(2) قوله اليها اي الجامعة القايلة بذلك اه

302