الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤القبلة في الاسلام
العلما
ومن شروط هذه الصلاة ما يعرفه في الدين كل العلما منها شروط للكمال فاعلما كمثل للصحة عند ومن شروط صحة الصلاة توجه القبلة بالاخبات وليس يغني غيرها عنها فلا تلتفتن ان قال قوم جهلا وما عموم أينما توجهوا فثم ذو الجلال فلتنتبهوا ذلك معروف المعاني يافتي والشرط في والشرط فى القبلة معهم ثبتا فاستقبل القبلة في الصلاة فانها أجل أجل الواجبات ان الصلاة دونها ليس تصح فانها شرط كما قد اتضح والعلماء اختلفوا في القبلة قبل انتقال المصطفى لطيبة لايها كان كان النبي استقبلا على أقاويل حكاها الفضلا فقيل للبيت المقدس الأجل وجه في مكة سيد الرسل لكنه لم يك بالمستدبر للكعبة البيت الحرام الأنور بل انه يجعلها في الوسط مسستقبلا للكل كالمشترط وذا إلى البحر الامام ينسب اليه مع أتباعه قد ذهبوا وآخرون أطلقوا المقالا وقطعوا التقييد كيف الا قالوا الى البيت المقدس اعتمد وذاك مفروض عليه قد ورد وبعضهم قال النبي استقبلا للكعبة العليا وغيرها فلا مالطيبه تحولا ولا كان الى البيت الكريم استقبلا ورد هذا القول بعض العلما لما راه هاهنا قد لزما فالنسخ للقبلة مرتين يلزم منه فادر دون مين والحق ان رده لا يحسن لانه قول جلي بين مثاله في متعة النساء كما أتى ذلك في الانباء
وعند
304
-