كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

فقد أبيحت أول الاسلام كما رووا ذلك في الأحكام وحرمت في خيبر بلا خفا ولست للحق أنا مضعفا وقد أبيحت تلك في أوطاس وحرمت على جميع الناس ثم استقر الأمر بالتحريم مؤيداً في المنهج القويم وعند بعض حله باق وقد يوجد في المذهب في قول ورد كذلك القبلة نسخها وقع بمرتين وهو حق يتبع ثم استقر الأمر باستقبال كعبتنا قطعا بلا جدال دل عليه وارد القرآن فقد أتى بساطع البرهان وقد روي أن النبي استقبلا كعبتنا قبل العروج للعلا وبعده استقبل للبيت الاتم ونسخه بهجرة كان علم وذاك بعد سنة وخمسة من أشهر أعنى بعيد الهجرة لقبلة الشام ولا جدال

وبعد

ذاك

حرم

استقبال

ووجب استقبال هذى الكعبة وذاك بالاجماع عند الامة الا الذي يعجز عجزا متضح فعذره يقبل في معنى يصح كالخوف عند الالتحام في الوغا (1) ومن بمثل ذاك يوما ثمغا ومن على راحلة تطوعا من بعد ما أحرم قولا رفعا وهكذا الذي على السفينة السفينة سارت به يوما لاي جهة قد نقل عن علماء الدين أرباب العمل فانه عذر صحيح وقيل كان المصطفى يصلى بمكة على صحيح كان يصلي ركعتين فاعلما وذاك بالغداة عند وبالعشي مثل ذاك فاعرف وذاك لطف من مليك منصف

النقل

العلما

(1) قوله ثمغ الثمغ الكسر في الرطب خاصه ثمع راسه بالعصا ثمغا شدخه والثمغ خلط البياض بالسواد

اه في ابن منظور لسان العرب

305

-

-