كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٠

الاحرام في الصلاة

فيها فاعرفن فضلها

أول ما به الصلاة تفتتح تكبيرة الاحرام في لقول الأصح ركن من الصلاة عند الأكثر وقيل شرط قد روي في الأثر تحريمها التكبير نص الخبر يعني به الاحرام قطعا فانظر لانه مفتاحها ويدخل فيها به المحلل ويحرم معناه ماكان حلالا قبلها يحرم من حين ما أحرم بالصلاة من كل المحللات يمنع من الكلام وجميع ماخرج عنها فكل ذاك فعله حرج وهيئة المحرم بالصلاة قد خالفت لساير الهيئات وقوله تحريمها التكبير التكبير أهدى دليل هاهنا منير يدل أنه هو المفتاح لها على ماحقق الشراح من دون غيره من الأذكار وذا هو المذهب للابرار

كما عليه عندنا الجمهور وانه قال به

صحت

الكثير

الثقات

لكن أبو حنيفة يقول بغيره ولا دليل بل الدليل جاء بالتكبير لاغيره في الواضح الشهير رواه أرباب الحديث في السنن وانه الحق الجلي يعرفن لا يمكن الدخول في الصلاة الا به جاء عن وقيل مادل على التعظيم يجوز من لفظ الهدى الكريم ولا نراه أبدا إلا متى يعجز عن تكبيره حيث أتى الاختيار والعذر في سبيل الاضطرار

ضد

فالاضطرار واخلص الضمة في التكبير تصب سبيل المنهج الشهير وأضعف الوجوه فالاشمام والاحسن الاتباع والاتمام