الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١١ولا تضم الراء من اكبر بل ولا تمد الباء الباء فالمد حظل
وكن على الخشوع في الاحرام فانه
الحجة في المقام
وفى جميعها الخشوع يلزم لكنه في ذا المقام ألزم
311
-
٣١١ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.
ولا تضم الراء من اكبر بل ولا تمد الباء الباء فالمد حظل
وكن على الخشوع في الاحرام فانه
الحجة في المقام
وفى جميعها الخشوع يلزم لكنه في ذا المقام ألزم
311
-