كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١١

ولا تضم الراء من اكبر بل ولا تمد الباء الباء فالمد حظل

وكن على الخشوع في الاحرام فانه

الحجة في المقام

وفى جميعها الخشوع يلزم لكنه في ذا المقام ألزم

311

-