الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٣وقال بعض فى الجميع وذهب عطاؤهم له بفعل مستحب وقد نحاه حسن مثل عطا كذاك ابراهيم عنه ضبطا دليلهم عموم ورده بعض فحول الأمر لفظ الذكر من أن تحريم الكلام الواقع في حالة الصلاة اي مانع من غير فرق بين الاستعاذه وغيرها لواضح الرواية من كل مالم يرد الدليل بحله وذا هو فان يخصص الدليل أمرا يلزمنا بلا خلاف فالاقتصار بالذي به ورد فعل محمد أجل معتمد
وفعله قد
مرة فقط صح
السبيل
يدرى
وذاك في الأولى وغيره سقط صلوا كما رأيتموني فاعلما وهو دليل عندهم قد علما
313
-
٣١٣ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.