كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٤

البسملة في الصلاة

وقد أتى خلافهم في البسمله وقد نحا كل لوجه راق له فالمدنيون وأهل البصرة والشام يتركون للبسملة وذاك أيضا مذهب الاحناف

بلا خلاف وانه معهم الفاتحة لكنها للفصل في القراءة

عندهم ليست من تبركا قد وضعت بين السور فصلا لها كذاك عنهم شهر لذاك يقرأونها في السر بدءا بذي بال بغير نكر وأهل مكة كأهل الكوفة قد أوجبوا اذ ذاك للبسملة قد ثبتت عندهم في الفاتحة وغيرها وهي سبيل واضحه من كل سورة من القرآن وذا هو الثابت بالبرهان كما عليه مذهب الاصحاب والشافعي وساير الصحاب كذا ابن عباس لهذا يذهب وصح عند الناس ذاك المذهب وقد روى القطب الامام العلم جملة أخبار بذاك تجزم في الهيميان وهو سفر جامع والحق أنه لكل وعن أبي هريرة بأنها منها على ماقد رواه النبها أعنى من الحمد وتلك السابعه وانها لكل فضل جامعه وتركها كمائة مع أربع من أي هذا الذكر في نقل معي والجهر مروي بها عن السلف من قادة الدين وحجة الخلف لنا وابن عمر وابن عباس إمامنا الابر وعن علي وابن ياسر الولي وابن الزبير في مقاله الجلي وذكر الخطيب جهرها لنا عن شيخ تيم (1) فافهمن دليلنا

عن عمر روي

(1) هو ابو بكر رضى الله عنه اه

نافع

314

-