كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

الحمد في الصلاة

والحمد في الصلاة قطعا تلزم ودونها فهي خداج تعلم جاء بذاك النص عن خير البشر أكرم أبناء مضر

ناسك

تنحط

منتبهـ

رواه أحمد كابن ماجة عن زوجة المختار أي عايشة وعن أبي هريرة وعن علي وعن عبادة الهمام الفيصل وعندنا عن أنس بن مالك وغيره من كل حبر ان الخداج فهي باسم الناقصه تعرف عندهم فكانت قالصه فهي الخداج والتمام شرط ولم تكن بدونه وهو دليل عين الحمد لها لاغيرها فكن له وليس يجزي غيرها في المذهب وانها أعظم آي الكتب وهكذا مع مالك والشافعي وغالب الصحب وكل تابع والحنفيون وبعض قومنا لم يوجبوها كوجوب صحبنا قد اجتزوا بآية في الواجب من أي هذا الذكر لا تعاتب وذا مقال عندنا خداج بطلانه جاء به المنهاج لانه مخالف للسنة من دون برهان ودون حجة والله سماها الصلاة في الخبر وقسمها جاء به لنا الأثر قسمتها بيني وبين عبدى لعبدى كل خير عندى يقرأها المأموم والامام لانها الصلاة اذ تقام وليس يقرأ غيرها المأموم فان قرا فانه روى أبو داود والنساءي والترمذى ذلك في الانباء يقول هل قرا معي منكم أحد يعنى سوى الحمد لثقل قد وجد مالي أنازع القرآن قالا نبينا فلتتركوه أخرجه مالك في صحيحه والشافعي رواه في تصحيحه

ملوم

ـــالا

-

316

-