كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

وهو

وأحمد وابن حبان الفتي وابن ماجة لديه ثبت دليل المنع للقرآن خلف الامام دون مانکران وذاك بالاجماع عند العلما ومن يخالف لهم قد ظلما لا تفعلوا الا بأم الذكر رواه في الصحيح كل حبر ولا صلاة أبدا إلا بها فانها الركن الاتم أي لها

هذا

هو المذهب دون ريب والشافعي عليه مثل الصحب

فوجبت في حق كل واحد في الجمع والافراد يا ابن ماجد منفردا أو كان مع إمام في السر والجهر بلا ملام وقالت الاحناف لاحمد على مأمومهم سرا وجهرا في الملا وقال اسحاق الفتى وأحمد ومالك فى الجهر ليست تورد لا يقرأ المأموم شيئا عندما يجهر ذلك الامام فاعلا وقد عرفت حجج الاصحاب وقولهم في شأن هذا الباب لا تفعلوا الا بأم الذكـ وقوله الخداج دون نكر فهذه وماسواها فاعلم حجتنا أكرم بها أصلا سما

فاعلما

فمن قرا مع الامام فليعد صلاته بلا خلاف قد وجد لانه قرا بعيد الأمر والنهي فافهم بصحيح فكر وان تقل لم يأمر المختار أولاك عودها وهم ابرار. قلت أولاك استصحبوا للأصل حتى أتى النهي لهم بالفصل لا يحمل الامام للمثاني لكنه يحمل للقرآن وقيل للتعظيم أيضا يحمل وقيل تسبيح السجود ينقل والخلف أيضا في التحيات ورد ولا ارى ذلك أمرا يعتمد لما الركوع والسجود إن حمل وما التحيات فقل لي مايدل

317