كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

لانه قيد هناك يشرع

عنه غيره فانتبه

تعددت

فاعلما

للعلما

فظاهر الحديث ذاك يمنع فالدين جاءنا عن المختار وبالعظيم جاء في الآثار الا الذي يضطر في النطق به يجوز والاضطرار حالة تبيح ما يعسر حيث الدين يسر وسالك الاتم فهو الكامل والفضل قد تقصده الأفاضل فاخرج من الخلاف محتاطا بما قد ساغ بالحجة عند العلما والقطب بالجواز في شامله قد قال معزوا الى ناقلة وحملوا الحديث للندب فقط فما الوجوب عندهم بمشترط وقد رووا غير العظيم فاعلما رواية وراكع كساجد ولم يقل تسبيحه حكم الصلاة قد بطل يعيدها من غير قيد فافهم وذا هو المذهب فادر تغنم ومثله للشافعي العلم والمالكيين يقال فافهم وقيل لا يعيد مع بعض الورى وقيل في الوقت يعيد فانظرا وقيل في العمد يعيد لاسوى كذاك قد رواه بعض من روى ومن سها عن الركوع فهوى الى السجود وله قصدا نوى مكبرا أو دون تكبير وقد رد اليه العلم شرعا فليرد يرجع قايما ويهوي راكعا مكبرا فاعرفه قولا نافعا

وعن أبي المؤثر قد قال له يرجع للركوع كي يفعله الانتصاب قايما والأول الأولى به كن عالما

لايلزمنه

ثم الطمأنينة فرض فاعرف في كل ركن في الصلاة للوفي والخلف في تحديدها قد وردا والممكن المعتاد ما يكفي الادا وهاهنا الاخبار قد جاءت لنا في الاعتدال طمأنينتنا مع

325

-

-