الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤التحيات
ان القعود للتحيات لزم وهو التشهد الذي عنهم علم لكن خلافهم أتى في الواجب على أقاويل الى مذاهب قيل الوجوب فهو للأولى فقط وسنة ما بعدها اذ تشترط وقيل للثانية الوجوب قد صح وقيل كل ذاك اذ يعد والخلف في مقدار ماقد وجبا من القعود عند كل النجبا فقيل قدر ما يقول القائل هنا التحيات حكاه الشامل وقيل حتى الطيبات يصل وبعضهم للصالحين ينقل وقيل حتى يشهدن لله أو الرسول السيد الأواه وقيل في تحية التسليم الى رسوله النبي الكريم وغيرها الى الشريك فاعلما وقيل للرسول اجماع سما ان أحدث الواصل للرسول تمت له على صحيح القول وقيل بل مالم يسلم فانظر وذا له وجه فراع واشكر وتلك أقوال مع الضرورة تباح عند علماء الامة أو كان نسيان أو الجهل عكر على فتى فافهم حقايق الاثر وقيل بل في العمد والعلم معا أقاويل فراع الانفعا وهي حجة من لم يوجب الأولى خبر سليل هرمز رواه في الاثر صلى بهم هادى الورى الظهر ولم يجلس لها حتى الصلاة قد أتم وقبل تسليم يقول قد سجد اذ ذاك سجدتين في نص ورد ولم يتم مثل باقي السهو في صلاته فافهم لهذا الموقف وقد أتى من طرق عديدة كذاك في آثارنا المفيدة والشافعي بالوجوب قد حكم على التشهد الأخير الملتزم جمهور المحدثينا قد أوجبوا الكل فع التبيينا
لكن
-
334
-