الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥وأوجب الأول أيضا أحمد وهو خلاف الشافعي يعهد
وبالسجود تركه قد
يجبر
مع
أحمد وهو
مقال منكر
والثاني ركن عنده قد تبطل بدونه الصلاة فيما ينقل ومالك مثل أبي أبي حنيفة هداة الأمة كمثل جمهور بسنتين كلهم قد قالوا وكلهم لذاك أيضا مالوا الا رواية أتت عن مالك توجب للأخير في المدارك ومن تعمد الدعا في الأولى أعاد في الصحيح وهو الأولى ولو دعا بما أتى في الذكر والعفو في السهو بلفظ الذكر ومن يكرر التحيات يعد كذاك ان كرر شيئا معتمد وقد أتى لفظ التحيات الاتم عن أحمد الكاشف غيهب الظلم لا تلزم الصلاة للمختار في حالة الصلاة لاتمار وذاك عندنا مع الحنابل والمالكيين كذا في الشامل والصلوات الطيبات جاز أن تنوي بها الخمس لوهاب المنن أو كلها له أو العباده له جميعا فافهم الافاده وجايز تنوي بها لاحمد وهو مقال قد أتى في المسند وأوجب الشوافع الصلاة للمختار في الصلاة في قول نقل وجوزوا (بالصلوات) تقصد مع بعضهم وفيه حصر يوجد أعنى به لايقصدن بها سوى ذلك قد رواه بعض من روى
وعند بعضهم تلي رسوله محلها مستوردا دليل يعيدها ان لم يصل للنبي ولم يكن ذاك لنا في المذهب لكننا نقول نقل مستحب لسنا نقول ان ذاك قد وجب اذ لادليل للوجوب وردا أنتبعن ما يعد من المسندا كان يعلم الورى التشهدا بنفسه اذ صار فينا مقتدى روى الربيع ذلك في الصحيح بالسند المحقق الرجيح
335