الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٦وهكذا في مسلم وهو إلى رسوله أو للرسول وصلا وهكذا للشافعي وأحمد وساير
القادة عن
محمد
على اختلاف عندهم يسير في بعض ألفاظ على الشهير فزاد بعضهم وبعض نقصا وبعضهم عممه ما خصصا وذاك في السلام ثم عرفا بعضهم والبعض ذاك قد نفى وماروي عن إبن مسعود الأجل عليه أهل العلم في هذا العمل
ومسلم قد ذكر الاجماعا عليه فاترك بعده
متفق عليه عند
عنه متفقون اذ
رووه
النزاعا
منه
وذاك ان الناقلين كلهم رواه غير مختلف في لفظه كل بذاك معترف وقيل بل لانه أصح من غيره لو كان قد يصح العلما فاسلك سبيل المؤمنين الكرما ولا يضيق غيره حيث نقل عن النبي المصطفى البدر الاجل بل قيل بالاجماع في جواز ما جاء عن المختار قولا محكما ان الوجوب للتحيات ثبت فلا نقول سنة قد رتبت ولا نقول ذاك مستحب وبالوجوب أخبرتنا الكتب وكم على ذلك من دليل عن النبي المصطفى الجليل وقال فرض ابن مسعود الولي وهو الصحيح عند اهل العمل وقبل ان يفرض ذا التشهد لله سلموا على ما يوجد ثم على جبريل مع ميكال في حبر جاء بلا جدال ثم نهوا عن ذاك بعدما فرض هذا التشهد الذي قد افترض والخلف في معنى التحيات نقل عن قادة الدين الأئمة الكمل قيل التحيات هي الملك لمن من علينا بالهدى وهو حسن وذا مقال وارد لابن عمر ثم أبي عبيدة القرم الابر لأكثر الهداة الفقها من قادة الدين الكرام النبها
وهو
336