الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٦هذا اذا خلف الامام قدسها لم يدر كم صلى يراه الفقها أما اذا كان على انفراد أو قد غدا الامام للعباد فليعد الصلاة قولا عن أبي عبيدة من علماء المذهب وقيل بل يتمها وليعد لها وذا قول أتى في المسند وقيل بل يبني على اليقين فانه واجب واجب هذا الدين يثبت ماصح ويبني مكملا صلاته وهو حديث نقلا ان شك في ثالثه فليطرح لشكه معتمدا للاصلح
يصلينها
ويسجدن سهوا على أصل هنا قد عنا وهكذا أيضا الرباعيات وغيرها هنا
متممات
فان تيقن الامام انه لم يسه لا يتبع يوما ظنه لو سبحوا له لظنهم سها لا يطرح اليقين عند النبها هم لسهو ركبوا
يتركهم لحالهم ويذهب
عليهم إتمام ماقد وقعا
فانهم
فاستمعا فى ظنهم من سهوهم
وجايز ان يقع السهو على جماعة دون إمام للملا غير مستحيل فاعلم وذا هو الحق أخي فافهم
ذلك
قد
لا يتركون للصلاة هدرا ان تركوها قد أصابوا نكرا والمصطفى سلم في العشاء من اثنتين جاء في الانباء قام الى خشبة في المسجد معروضة كما روي في المسند اتكا نبينا عليها مستندا بغضب إليهـ فقال ذو اليدين وهو حاضر وفضله أيضا بذاك شاهر نسيت قد قصرت فقال لم أنس ولا قصر بهذا قد حكم قال لصحبه معا هل ذو اليدين صادق فيما ادعى قالوا نعم فعند فعند ذا تقدما وللصلاة هاهنا قد تمما ولسجود السهو أيضا سجدا كذا رواه العلماء مسندا
لكنه
346