كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٢

ولم يكن هذا بعيدا في النظر والله يهدي للهدى أهل الفكر هذا مقال صح لي ولم أجد من قاله من كل حبر مجتهد ولم تكن أصولنا تأباه لاسيما ان يتضح معناه به انتصرت لابن محبوب العلم لقصد إيضاح الهدى ولا جرم لكنه لم يهتد له سوى من قد هداه الله يوما فارعوى أما العموم في الخطاب الوارد في الذكر من قول المليك الواحد اطلاقه من الامام قيدا بوارد السنة لما وردا وقد عرفته جليا واضحا فلا تكن للغير عنه جامحا والاجتهاد من فتى مجتهد لم يك حجة على المجتهد حتى يقوم خبر يناصره من سنة الهادي له يؤازره للخبر لا للذي يراه أهل النظر

فالاعتبار

هاهنا

به

هناك يقطع النزاع

أو أنه وازره إجماع كان هنا المصير للاجماع لا للنزاع فعه ياواع واشترط العادل بعض صحبنا لها ولا اراه قولا بينا حجتهم وجوبها مع عادل في أصل فرضها بقول فاصل فهي مع العادل باتفاق فلانجيزها

اصالة

مع

الفساق

والجاير الفاسق باتفاق فمالنا وطاعة الفسـ الفساق ان الصلاة منهم ليست تصح مع فسقهم قولا وضح كيف تصح الجمعات منهم فانهم قد قد خالفوا ربهم وان ذلك الامام الجايرا يغتصب المنبر غصبا شاهرا ليس له بأهل حال فسوقه بحكم العدل

لانه

وقد عرفتم صلاة المغتصب في موضع اغتصابه ولا عجب كذلك الخطبة لاتصح من جبابر جاءوا بفسقهم علن بها يذيعون شعار الظلمه ويذكرونهم بكل مكرمه

—

362

-