الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٣ظهر
وقد عرفت انها قد جعلت من الصلاة هكذا عنهم نبت ويشتمون المسلمين جهرا ويرفضون الحق فينا قسرا والمسلمون لاستماع الخطبة قد حضروا فرض صلاة الجمعة والله بالسعي الى الذكر أمر لالاستماع منكر هنا بل أمر الرحمن بالفرار عن استماع خطب الكفار لأنها من المعاصى تذكر وذاك أمر في الانام منكر وان تكن ممزوجة بحقها فالنقض للصلاة فرع صدقها ومن يصلي بجماعة قد كرهوه فالصلاة لم تتم هذي أدلة الذين منعوا أن لا تصلى فادر (1) تلك الجمع قلت ولا أرى الذي تعلقوا به وان كانوا به تطوقوا لما من الدليل عن هادي الورى بالحق قد جاء لنا مشتهرا نقيمها خلف الامام كيفما قد كان والله بنا قد علما لانترك الفرض لاجل جاير ولا نواليه على المناكر ان لكم دينكم قال ولي دين كذاك … في كتابه العلي ففرضها في زمن العدل وقع لا يوجبن سقوطها حين ارتفع والفسق لا ينقض للصلاة من فاسق جاء عن الثقات وردها منه فذاك غير ذا فافهم لما عنهم جليا أخذا الاترى ان تاب لم يلزمه أن يعيد للصلاة في قول حسن ولا يقاس أبدا بكافر فانه بالكفر عين الخاسر لان ذا الاسلام شرطا وقعا لصحة الصلاة لا الكفر اسمعا وما اغتصابه لذاك المنبر كالغصب للأملاك قطعا فانظر لانه لم يك ملكا لأحد بل انما الاسلام فيه متحد
(1) قوله قادر: جملة اعتراضية اه
363
-