كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٤

فالمسلمون أهله والجاير يمنعه منهم مقال شاهر

غاية مافي ذلك العصيان فقط قد جاء بذا البرهان وذاك لا يبطل للصلاة وراءه من غير نقض اتي وليست الخطبة من صلاتنا أي بدلا عن ركعتين فافطنا لو صح انها هنا قطعا بدل لنا لها نقض بقول قد نقل كذاك ان زاد وان كان نقص وما إلى ذلك من حكم يخص من كونها يستقبل الامام بها الأنام حينما تقام فالبعض من صلاتنا للقبلة والبعض لالم يك ذا في الملة لكنها لصحة الصلاة شرط فقف على هدى الثقات والحاضرون حضروا للذكر لالاستماع هجرهم والنكر يلزمهم أداء واجب الحكم والظلم واقع على الذي ظلم وينكرون ماعليه قدروا والله للضعيف فينا يعذر لا يهجر المسجد أي من أجل فحش المضلين وأهل البطل كذلك الميت لا يترك من دفن لأجل نايحات فاعلمن أو فعل فحش عنده قد وقعا ولست قادرا له أن تدفعا بل الصلاة بالوجوب لم تزل والدفن والتكفين حسبما حصل وهكذا ماكان من ذا الباب فلا تخالف مذهب الأصحاب أكلما سمعت منكرا وقع تركت معروفا هناك يصطنع أسرع في دينك ذاك فاعلم فكن مع الحق الجلي تغنم وهكذا الامام حين كرها صلاته بالناس لانبطلها لكنها عن الكمال تبعد لما به من حالة لا تحمد مسجدنا إلا به ياقارى

كلا صلاة قد

روي لجار

والعلما قد أجمعوا فيما نقل يوما على صحتها ولا جدل

وان ترد معنى الكمال فهو .. لا يثاب كالتي لها قد أكملا

364

-