كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٥

طاهر

والغرض الزجر البليغ للذي يذهب عن نيل كمال المحتذى أجازها البحر ابن عباس الأجل خلف أولي الجور كذا عنه نقل كذا أبو الشعثا الامام جابر وانه القدوة حبر كذاك ثاني الرسميين يرى جوازها خلف الذي تجبرا كان يصليها أبو الشعثاء خلف زياد جاء في الانباء الله و من لهؤلاء قد قد يضاهي وبغيه فى الكون طرا مشتهر

وخلف إبنه عبيد الحجاج جاء في الاثر مع

كذا

قلت أجازها النبي المصطفى خلف أولى الجور كأرباب الوفا

يقول خلف فاجر

وبر

صل كذا

عنه بغير نكر

فهي صلاة للأنام جامعه أنوارها في الدين لاحت ساطعه كذا ابن محبوب يقول فاعلما وهو يعد من فحول العلما وخلف قومنا أجازها ولا شك فهم بالفسق قاموا في الملا ومن يقل ذلك أمر لا يصح ولا يراها خلفهم كما شرح ولا يرى الا اتباع الصحب وقد درى ماقد روي في الكتب من أنها جايزة فان رجع كان رجوعه سبيلا متسع وان يكن على الذي رأى ثبت ففى الصدور حرج منه نبت لكنه لا نسقطن لا نسقطن ولايته ولا تحل أبدا براءته حتى يخطي جابرا ومن له يتبع فيما هاهنا أصله من كونها تجوز خلف الفسقه على مقال قد رأى تحققه وان جابرا على غير هدى في ذاك هكذا لهم قد وردا وان يكن قال بذا فيلزم تتويبه وهو المقال المحكم فان يتب كان على ماكانا عليه قبل فافهم وان أصر فبذاك يستحق براءة لانه خالف حق

البيانا

هذا الذي قال ابن محبوب به في حقه قد جاء في مذهبه

-

365

-