كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧١

من سمع

شرط الجماعة في الجمعة

کا

شرعا

طاعه

قد عهد

لقد أشرنا سابقا ولا خفا بصورة الاجمال قولا عرفا وهاهنا نذكر ذاك ذاك للورى مبينين حقه ولامرا لأن بسط القول ان داع دعا فذاك واجب لاصل شرعا عهد من الله المليك الأكبر الى رجال العلم أهل الأثر يبينون مالهم لاسيما ان كان داع قد دعا فشرط صحة لها الجماعه بل انها بدونهم مضاعه فانها أجل كل النداء في جماعه وذاك بالاجماع في القواعد وغيره من كل حبر ماجد ليست كساير الصلاة تنعقد بالفذ كلا بل بجمع فان تكن قد تعدم الجماعه فليست الجمعة حتى الساعه وقال بعض قد كفى إثنان لها لما لديه من برهان لقوله اثنانا فما فوقهما جماعة كذا رواه العلما وقيل بل اثنان مع إمام جاء عن الأئمة الاعلام وظاهر يدل لذاك ان له تهادى العقل في قوله فاسعوا وذا خطاب جاء لجمع هكذا وقيل بل أربعة لما نقل عن ابن مسعود عن الهادى الاجل يقول ان لم يك الا أربعه فانها واجبة متبعـ وقيل بل بسبعة قد تجب وذا الى عكرمة قد ينسب وقيل بل واجبة بتسعة وذاك منسوب الى ربيعة وقيل بل واجبة بأثني عشر وزاد بعض واحدا فيما ذكر ومالك قال بعشرين تجب وقيل عنه لثلاثين ذهب ولست أدري مالهم قد دلا أم كان رأيا قد رأوه عدلا

القرآن

الكتاب

-

371